باثني عشر دينارا ونصف دينار ، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع
اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا ، وفى المتلاحمة ( 3 ) وهي التي
تخالط اللحم وتبلغ فيه ، بثلاثين ديارا ، وفي السمحاق وهي التي تقطع
الجلد واللحم كله ، وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم ، بأربعين
دينارا ، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم ، بخمسين دينارا " .
( 23087 ) 10 وعن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم
عظم الرأس وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام ،
أو يخرج مما يتشظى ، وينكسر منها عظم أو عظام ، قليلة أو كثيرة صغيرة أو
كبيرة " .
( 23088 ) 11 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في نقل كل عظم
في الجسد إذا تشظى منه شئ ، فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين ،
فدية ذلك مثل دية نصف كسره .
( 23089 ) 12 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في المأمومة بثلث دية
النفس ، وهي التي تؤم الدماغ تكسر العظم وتصل إليه .
( 23090 ) 13 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكل ما في الانسان منه واحد
ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية [ تامة ] ( 1 ) وفي
إحداهما النصف ، وجعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك ، فدية كل
عظم كسر يعلم ما دية القسم ، فدية كسره نصف ديته ، ودية موضحته ربع
هامش
( 3 ) في المخطوط : الملاحمة ، وما أثبتناه من المصدر .
10 دعائم الاسلام ج 2 ص 439 ح 1536 .
11 دعائم الاسلام ج 2 ص 439 ح 1537 .
12 دعائم الاسلام ج 2 ص 440 ح 1538 .
13 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .