6 ( باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة
القصاص ، ومع التراضي )
( 23098 ) 1 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته : ما تقول في العمد والخطأ في
القتل والجراحات ؟ قال : فقال : " ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل
والجراحات فيها قصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات "
الخبر .
( 23099 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" القتل والجراحات ( التي يقتص ) ( 1 ) منها ، العمد فيه القود ، والخطأ فيه
الدية على العاقلة " .
7 ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى
الجاني الدية ، الا دية ما وهب
( 23100 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب
فيها فوهبها له ، ثم انتقضت به فقتلته ، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة ،
لأنه وهبها ( 1 ) ولم يهب النفس .
هامش
الباب 6
1 الاختصاص ص 254 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 415 ح 1447 .
( 1 ) في المخطوط : تقتص ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 7
1 المقنع ص 181 .
( 1 ) في المصدر : وهبها له .