8 ( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم
تزد عن دية الحر )
( 23101 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في موضحة العبد نصف عشر
قيمته " .
( 23102 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " جراحة
العبد على النصف من جراحة الحر ( 1 ) في عينه نصف ثمة ، وفي يده نصف
ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مارنه ( 2 ) نصف ثمنه " .
( 23103 ) 3 الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو
جراحات الأحرار في الثمن .
9 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح )
( 23104 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب
( عليهم السلام ) : " أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ،
هامش
الباب 8
1 الجعفريات ص 124 .
2 الجعفريات ص 124 .
( 1 ) بياض في المخطوط ، وما أثبتناه من المصدر ، وقد استظهرها المصنف ( قده ) في
هامش المخطوط .
( 2 ) المارن : ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج 6 ص 316 ) .
3 المقنع ص 186 .
الباب 9
1 الجعفريات ص 121 .