دية كسره " .
( 23091 ) 14 الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
الهاشمة عشرا من الإبل .
قال : وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، فإذا
كانت في الوجه فالدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي
قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث
الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل
وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام ( 1 ) .
3 ( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية ، إلى أن
تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل )
( 23092 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) في دية المرأة : " وديات أعضائها
كديات أعضائه ، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جازت الثلث رد إلى
النصف " .
( 23093
2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : " جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال " .
قلت : لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث .
هامش
14 المقنع ص 188 .
( 1 ) نفس المصدر ص 181 .
الباب 3
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .
2 الجعفريات ص 122 .