فيسلسل بوله ، الدية كاملة " .
( 23070 ) 3 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل
عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، قال : " إن كان البول يمر إلى الليل فعليه
الدية كاملة ، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع
النهار فعليه ثلث الدية " .
10 ( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف إن لم
يعد بعد سنة )
( 23071 ) 1 الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا جعفر
( عليه السلام ) ، فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها ،
فعقر رحمها ، وأفسد ( 1 ) طمثها ، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ،
وقد كان طمثها مستقيما ؟ قال : " ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد
طمثها إلى ما كان ، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها
وارتفاع طمثها " .
11 ( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وفي الصعر
الدية )
( 23072 ) 1 الصدوق في المقنع : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
في القلب إذا ذعر فطار بالدية .
هامش
3 المقنع ص 188 .
الباب 10
1 المقنع ص 189 .
( 1 ) في نسخة : فسد ( منه قده ) .
الباب 11
1 المقنع ص 191 .