12 ( باب عدد القسامة في اثبات الجناية
على المنافع والأعضاء )
( 23073 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : " فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه ، فإنما يقاس
ببيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى
دية من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة
نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل
وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن
كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف
هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف
معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ،
ذلك في القسامة في العين ( 1 ) " .
قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به ،
ما ذهب من بصره ، انه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف
واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث
مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف
خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ،
وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ، ووثق منه فصدق إلى أن
قال وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك ، يضرب له شئ لكي
يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص ( 2 ) من
سمعه ، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك ، وإن خيف منه فجور ، ترك
هامش
الباب 12
1 كتاب الديات ص 138 .
( 1 ) في المصدر : العينين .
( 2 ) في المخطوط : ينتقص وما أثبتناه من المصدر .