حي ، بست ديات .
7 ( باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة
فجنت جنايتين فصاعدا )
( 23063 ) 1 الصدوق في المقنع : وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر
( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط ، فأمه ( 1 ) حتى
ذهب عقله ، قال : " عليه الدية " قال : فان عاش عشرة أيام أو أقل أو
أكثر ، فرجع إليه عقله ، اله أن يأخذ الدية من الرجل ؟ قال : " لا ، قد
مضت الدية بما فيها " قال : فان مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه :
نريد أو نقتل الرجل الضارب ، قال : " إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدوا الدية
فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية
بما فيها " .
( 23064 ) 2 وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
رجل ضرب على رأسه ، فذهب سمعه وبصره ، واعتقل لسانه ، ثم مات ،
فقال : " إن كان ضربة بعد ضربة ، اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه
هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتص منه " .
هامش
الباب 7
1 المقنع ص 184 .
( 1 ) أمه بفتح الهمزة وتشديد الميم وفتحها : ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ ،
وهي الأمة من الشجاج ( لسان العرب ج 12 ص 33 ) .
2 المقنع ص 185 .