حتى يغفل ثم يصاح ، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم
يعمل فيه برأيه ، ويحط ( 3 ) عنه بعض ما أخذ .
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد ، فإنه يقاس بخيط ، تقاس
رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من
يده أو رجله ، وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ،
وينظر الحاكم قدر فخذه .
13 ( باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به )
( 23074 ) 1 الصدوق في المقنع : وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه ، بأي شئ
يعرف ؟ قال : " بالساعات " قال : وكيف بالساعات ؟ قال : " ان النفس
إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف ، فإذا مضت الساعة صار إلى
الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثم تحسب ، ثم يؤخذ بحساب ذلك
منه " .
( 23075 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " دية النفس ألف دينار ، ودية
نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة ، ويقعد منها ساعة ثم يحسب
أنفاس ناقص النفس ، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها " .
14 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع )
( 23076 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
هامش
( 3 ) في المخطوط : " ويحبط " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 13
1 المقنع ص 188 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .
الباب 14
1 الجعفريات ص 130 .