8 ( باب أن من ضرب فذهب بعض بصره ، فله بنسبة ما
نقص من دية العين ، وما يمتحن به )
( 23065 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " إن عليا
( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره ، فقال :
يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ، ثم يعلق بشعرة ، فيمسك عينه
المصابة ، ثم ترسل الصحيحة ، ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها ،
قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة ، ثم يقلب إلى الجانب الآخر ، ثم
ليعين له بالبيضة ، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم
خطوة ، فإذا كان سواء صدق ، وإن لم يكن سواء اتهموه ، فان صدق
وحاسبوه ، نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره ،
وأعطوه بعدد الخطى والأذرع ، وجعلوا الدية على حساب ذلك " .
( 23066 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره : قال : " يعطى الدية بحساب
ذلك ، يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ، وتعلق بشعرة بيد رجل ، وتربط
عينه المصابة ، ثم يلوح الرجل له بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه ، فكلما
قال : أراها ، زاد ، حتى يقول : لا أرى شيئا ، فإذا قال ذلك علم ذلك
المكان ، ثم انصرف ، ويمشي أيضا بين يديه من ناحية أخرى ، حتى يقول :
لا أراه ، فيعلم ذلك المكان ، يفعل ذلك من أربع جهات ( 1 ) ، ثم يقاس
بعضها على بعض ، فان استوت صدق ، وإن زاد بعضها على بعض ، قيل
هامش
الباب 8
1 الجعفريات ص 130 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1498 .
( 1 ) في المخطوط : " مواضع " وما أثبتناه من المصدر .