له : فقد كذبت ، ويعاد عليه الامر من أوله ، حتى يستوي القياس من أربع
جهات ، وينبغي ان يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة ، فلا يرى نقل
قدميه ، لئلا يحسب الخطى ، فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره
الصحيح ، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة ، ويفعل به كما فعل به
أولا ، فإذا استوى قياسه ، نظر ما بينه وبين الأول ، وحسب له من الدية
مثل ما نقص " .
وكذلك قال ( عليه السلام ) يفعل في السمع ، وينقر له بالدرهم .
( 23067 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا أصيب الرجل في احدى
عينيه بعلة من الرمي أو غيره ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ،
فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة ، فينظر ما
منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك " .
9 ( باب دية سلس البول والغائط ، والافضاء ، ومن داس
بطن رجل حتى أحدث )
( 23068 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنه قضى في الرجل يضرب
فلا يستطيع أن يحبس بوله ، وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس
غائطه ، الدية كاملة " .
( 23069 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يضرب
فيصيبه الفحج ( 1 ) في البول ، قال : " الدية كاملة " وفي الرجل يضرب
هامش
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
الباب 9
1 الجعفريات ص 119 .
2 الجعفريات ص 119 .
( 1 ) الفحج : تباعد ما بين الرجلين ( لسان العرب ج 2 ص 340 ) .