الثلث ، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، حتى
يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار ، وجب لها من جميع ذلك
مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردت من بعد الثلث إلى النصف " .
42 ( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره ،
سوى الزوج والمولى )
( 23026 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها ، وتوجع عقوبة " .
( 23027 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أنه رفع إليه جاريتان دخلتا
الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي
فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب " .
( 23028 ) 3 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتصب
البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : " عليه الحد ، ويغرم العقر ، فان كانت
حرة ، فلها مهر مثلها " .
( 23029 ) 2 الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) جاريتان
دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي
فعلت عقلها .
( 23030 ) 5 البحار ، نقلا عن كتاب مقصد الراغب : عن أمير المؤمنين
هامش
الباب 42
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 .
2 الجعفريات ص 137 .
3 الجعفريات ص 103 .
4 المقنع ص 188 .
5 بحار الأنوار ج 104 ص 422 ح 10 .