( عليه السلام ) : أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة
الأخرى بإصبعها ، فألزمها المهر وحدها ، وقال ( عليه السلام ) : " تمسكوا
بقضائي حتى تلقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيكون القاضي
بينكما " فوافوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحدثوه حديثهم فاحتبى
ببردة عليه ، ثم قال : " أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى " فنادى رجل من
القوم ، أن عليا ( عليه السلام ) قد قضى في ذلك بقضاء ، فقال ( صلى الله
عليه وآله ) : " هو كما قضى علي ( عليه السلام ) " فرضوا .
43 ( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية )
( 23031 ) 1 الشيخ الطوسي في كتاب النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ،
ربع قيمتها ، على ما جاءت به الآثار .
( 23032 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في عين الدابة ، ربع قيمتها " .
44 ( باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن
بغير إذن )
( 23033 ) 1 محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : ( عن علي بن
الحسن ، عن الحسن بن الحسين السجالي ) ( 1 ) ، عن فحول بن إبراهيم ، عن
أبي مريم ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : " عندنا الجامعة ، وهي
هامش
الباب 43
1 كتاب النهاية ص 781 .
2 الجعفريات ص 142 .
الباب 44
1 بصائر الدرجات ص 180 ح 31 ، وعنه في البحار ج 26 ص 48 .
( 1 ) كذا في المخطوط والبحار ، وفي المصدر : علي بن الحسن بن الحسين السنجائي .