22 ( باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين
الذمية عشر ديتها )
( 22974 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن
عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : في جنين اليهودية والنصرانية
والمجوسية ، عشر دية أمه " .
23 ( باب دية قطع رأس الميت ونحوه )
( 22975 ) 1 عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب
المناقب : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر
محمد بن إبراهيم النيسابوري ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، في حديث
طويل فيه مسائل سأل عنها أهل نيسابور ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) ،
منها : ما يقول العالم في رجل نبش قبرا ، وقطع رأس الميت وأخذ كفنه ؟
الجواب بخطه ( عليه السلام ) : " يقطع ( 1 ) لاخذ الكفن من وراء
الحرز ، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت ، لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في
بطن أمه من قبل نفخ الروح فيه ، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا ، ( وفي
العلقة عشرين دينارا ) ( 2 ) وفي المضغة عشرين دينارا ، وفي اللحم عشرين
دينارا ، وفي تمام الخلق عشرين دينارا ، فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف دينار
، على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا ، ويتصدق بها عنه أو يحج
هامش
الباب 22
1 الجعفريات ص 124 .
الباب 23
1 ثاقب المناقب ص 194 .
( 1 ) في المصدر زيادة : يده .
( 2 ) ليس في المصدر .