على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار ، وموضحتها ربع كسرها ، خمسة
وعشرون دينارا ، ودية نقل العظام نصف دية كسرها ، خمسون ( 1 ) دينارا ( 2 ) ،
وكذلك المرفق والذراع " .
11 ( باب ديات الساعد والرسغ والكف )
( 22936 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، أنه قال : " وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا
فساد ( 1 ) ، ثلث دية النفس ، ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ،
فإن كان كسر احدى القصبتين من الساعدين ، فديته خمس دية اليد ، مائة
دينار ، وفي أحدهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما
مائة دينار ، فان انصدعت احدى القصبتين ، ففيها أربعة أخماس دية احدى
قصبتي الساعد ، ثمانون ( 2 ) دينارا . ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة
وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وان
كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون [ دينارا ] ( 3 ) ، ودية نقبها
هامش
( 1 ) في المخطوط : خمسة وعشرون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ، كما مر أعلاه
من أن دية كسر اليد ودية كسر العضد مائة دينار ونصفها يكون خمسون دينار .
( 2 ) في المصدر زيادة : ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا .
الباب 11
1 كتاب الديات ص 142 .
( 1 ) في المصدر : عيب .
( 2 ) في المخطوط : أربعون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع مقدمة الرواية
حيث أن دية احدى القصبتين مائة دينار فأربعة أخماسها ثمانون وليس أربعين ، وهذا
مطابق لما في الفقيه ج 4 ص 60 والوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات
الأعضاء عن الكافي ، لكن ما في المطبوع من الكافي ج 7 ص 335 والتهذيب ج 10
ص 301 أربعون والظاهر أنه من خطأ النساخ لان فيهما أربعة أخماس أيضا وليس
خمسين فيجب أن تكون ثمانين بدل أربعين .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .