احدى القصبتين خمس دية اليد " .
( 22938 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " دية الرسغ إذا
رض فجبر على غير عيب ، ثلث دية اليد " .
( 22939 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الكف إذا كسرت
فجبرت على غير عيب فديتها خمس دية اليد ، وفي فكها ثلث دية اليد " .
( 22940 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والكف إذا رض الزند فجبر على
غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد ، فان فك الكف فثلث دية اليد ،
وفي موضحتها ربع كسرها ، خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف
دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية اليد ، فان كانت ناقبة ( 1 ) فديتها ربع دية
كسرها " .
12 ( باب ديات أصابع اليدين )
( 22941 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : " ودية الأصابع والقصب الذي في الكف ، في
الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ( 1 ) دينارا وثلثا دينار ،
ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم [ ولا عيب ] ( 2 ) خمس دية
الابهام ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية
هامش
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1516 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1517 .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .
( 1 ) في المصدر : نافذة .
الباب 12
1 كتاب الديات ص 143 .
( 1 ) في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب لان دية اليد خمسمائة
دينار وثلثها مائة وستة وستون وثلثا دينار .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .