جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا " .
10 ( باب دية العضد والمرفق )
( 22933 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : " وفي العضد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ،
فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة
وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ، خمسون دينارا ، ودية
نقبها ( 1 ) ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، وفي المرفق إذا كسر وجبر
على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، فان انصدع
فديته أربعة أخماس دية كسرها ، ثمانون دينارا ، فان أوضح فديته ربع دية
كسره ، خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة
وسبعون دينارا ، للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ،
وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها
خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم ، فديتها ( 2 ) ثلث دية النفس ،
ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون
دينارا ، وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء " .
( 22934 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" في العضد إذا كسر فجبر على غير عيب ، فديته مائة ( 1 ) دينار " .
( 22935 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " دية العضد إذا كسرت فجبرت
هامش
الباب 10
1 كتاب الديات ص 142 .
( 1 ) في المصدر : نقضها .
( 2 ) في المصدر : فديته .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1512 .
( 1 ) في المخطوط : ثلاثمائة ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع وسائل
الشيعة الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء والتهذيب ج 10 ص 301
ح 1148 " .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .