نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون
دينارا ، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ، ثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هو فيه ، ودية الرسغ إذا رض فجبر
على غير عثم ولا عيب ، ثلث ( 4 ) دية اليد ، مائة دينار وستة وستون ( 5 ) دينارا
وثلثا دينار " .
وقال الخليل : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف
" وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية اليد
مائة دينار ، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار [ وستة ] ( 6 ) وستون
دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ،
ودية نقل عظامها خمسون ( 7 ) دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها إن لم
تنسد ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة ( 8 ) فديتها ربع دية كسرها ،
خمسة وعشرون دينارا " .
( 22937 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" في الساعد إذا كسر فجبر [ على غير عيب ] ( 1 ) فديته ثلث دية النفس ، وفي
هامش
( 4 ) في المخطوط : خمس ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع المصادر المذكورة في
الهامش 2 " .
( 5 ) في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب حيث إن ثلث
الخمسمائة يساوي مائة وستة وستين وثلثي دينار " راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 " .
( 6 ) أثبتناه من الصدر وهو الصحيح .
( 7 ) في المخطوط : مائة وثمانية وستون ، وفي المصدر : مائة وثمانية وسبعون ، والظاهر
أن ما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس
الرواية مائة دينار ، وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب
ديات الأعضاء ، والكافي ج 7 ص 335 .
( 8 ) في المصدر : نافذة .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1514 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .