تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فان صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هو فيه ، ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ، ثلث ( 4 ) دية اليد ، مائة دينار وستة وستون ( 5 ) دينارا وثلثا دينار " . وقال الخليل : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف " وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار [ وستة ] ( 6 ) وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون ( 7 ) دينارا نصف دية كسرها ، وفي نافذتها إن لم تنسد ، خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة ( 8 ) فديتها ربع دية كسرها ، خمسة وعشرون دينارا " . ( 22937 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في الساعد إذا كسر فجبر [ على غير عيب ] ( 1 ) فديته ثلث دية النفس ، وفي
هامش
( 4 ) في المخطوط : خمس ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب " راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 " . ( 5 ) في المخطوط : ثلاثون ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب حيث إن ثلث الخمسمائة يساوي مائة وستة وستين وثلثي دينار " راجع المصادر المذكورة في الهامش 2 " . ( 6 ) أثبتناه من الصدر وهو الصحيح . ( 7 ) في المخطوط : مائة وثمانية وستون ، وفي المصدر : مائة وثمانية وسبعون ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب لأنه ذكر بعدها نصف دية كسرها ودية كسرها كما مثبت في نفس الرواية مائة دينار ، وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج 7 ص 335 . ( 8 ) في المصدر : نافذة . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1514 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .