( عليه السلام ) ، أنه قال : في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ( 1 ) ولا
عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان
وثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة
اجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها
عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب
إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة
أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة
وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار دية كسرها ،
وخمسون دينارا لنقل العظام ، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وإن كانت
ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فان رض فعثم فديته
ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار ، وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ، فإن كان
فك فديته ثلاثون دينارا .
( 22929 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه
قضى في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب : أربعون دينارا ، فإن
انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها ، اثنان وثلاثون دينارا .
( 22930 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " دية المنكب إذا كسر خمس
دية اليد مائة دينار ، فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا " .
( 22931 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف .
( 22923 ) 5 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) عثم العظم المكسور : إذا انجبر على غير استواء ( لسان العرب ج 12 ص 384 ) .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1510 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 435 ح 1511 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .
5 الجعفريات ص 130 .