خمسمائة دينار ، وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن " .
8 ( باب ديات الأسنان )
( 22926 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : وجعل ( عليه السلام ) في الأسنان في كل سن خمسين
دينارا وجعل الأسنان سواء ، وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ،
وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي
الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط ،
فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة
وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا ، وإن سقطت
بعد وهي سوداء فديتها [ خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء
فديتها ] ( 1 ) اثنا عشر دينارا [ ونصف ] ( 2 ) فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة
وعشرين دينارا .
( 22927 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي : إذا تغيرت السن إلى
السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت
إلى الخضرة فدينار ونصف " .
9 ( باب ديات الترقوة والمنكب )
( 22928 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : بإسناده إلى أمير المؤمنين
هامش
الباب 8
1 كتاب الديات ص 141 .
( 1 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 .
الباب 9
1 كتاب الديات ص 140 .