( 22918 ) 3 الصدوق في المقنع : وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف
درهم : ستة آلاف للسفل ، وأربعة آلاف للعليا ، لان السفلى تمسك الماء .
وتقدم عن الجعفريات : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" في الشفتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية وهما سواء " .
6 ( باب ديات الخد والوجه )
( 22919 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : " وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى ( 1 ) منها جوف
الفم ، فديتها مائتا دينار ، فان دووي فبرئ والتأم وبه اثر بين وشين
فاحش ، فديته خمسون دينارا ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما ، فديتهما
مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى ( 2 ) منها الفم ، وإن كان رمية بنصل
نشبت ( 3 ) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون دينارا ، جعل
منها خمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة ( 4 ) ولم تنفذ ، فديتها مائة
دينار ، وإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان
لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم
برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، فإن كان في الوجه صدع فديته
ثمانون دينارا ، فان سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما
فوق ذلك ، فديتها ثلاثون دينار " .
هامش
3 المقنع ص 180 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء .
الباب 7
1 كتاب الديات ص 140 .
( 1 ) في المصدر : وبدا .
( 2 ) في المصدر : بدا .
( 3 ) في المصدر : ينفذ .
( 4 ) في المخطوط : " ثابتة " وما أثبتناه من المصدر .