ولم تنخرم ، فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في احدى المنخرين إلى
الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف " .
5 ( باب دية الشفتين )
( 22916 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : " وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت ، فديتها
نصف الدية خمسمائة دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت فبدا
منها الأسنان ، ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها ، والحكومة فيه خمس
دية الشفة مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن اشترت فشينت
شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية الشفة
السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا ( 1 ) الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا
وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى يبدو فيه الأسنان
ثم برئت والتأمت ، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن
أصيبت فشينت شينا فاحشا ، فديتها ثلاثمائة دينار ، وثلاثة وثلاثون دينارا ،
وثلث دينار " .
قال : وسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن ذلك ، فقال : " بلغنا أن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضلها ، لأنها تمسك الماء والطعام ، فلذلك
فضلها في حكومته " .
( 22917 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" في الشفتين إذا استؤصلتا الدية ، وفي العليا نصف الدية ، وفي السفلى ثلثا
الدية لأنها تمسك الطعام والريق " .
هامش
الباب 5
1 كتاب الديات ص 140 .
( 1 ) في المخطوط : " ثلث " والصواب ما أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 433 ح 1502 .