سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو
وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه
رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان
أربع أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله
حلف هو وحلف معه خمسة رجال ، ذلك في القسامة في العين .
قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به
على ما ذهب من بصره ، انه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره
حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث
مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف
خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ، وإن أبى أن
يحلف لم يعط ، إلا ما حلف عليه ، ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في
ذلك بالسؤال والنظر والتثبت ، في القصاص والحدود والقود " .
( 22911 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا أصيب الرجل في احدى
عينيه بعلة من الرمي أو غيره ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ،
فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة ، فينظر ما
منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ، والقسامة على هذه
الستة نفر ، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي ، وإن كان
ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره حلف
وحلف معه رجلان ، وإن ( 1 ) كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث
رجال ، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من
يحلف معه ، وعيي ( 2 ) عليه بهذا الحساب ، لم يعط إلا ما حلف عليه " .
هامش
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
( 1 ) في المخطوط : " وإذا " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في نسخة : وعسر ، ( منه قده ) .