يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية ، وما كان دون ذلك
فبحسابه ، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر ، فديته ثلث دية العين
إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين ، إذا أصيب
الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين ، فان نقص من شعره
شئ حسب على هذا الحساب " .
وتقدم في الجعفريات : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في جفون
العينين ، في كل جفن منها ربع الدية " ( 1 ) .
3 ( باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن
به ، والقسامة فيه )
( 22909 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده :
" أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في العين القائمة إذا أصيبت ، بمائة دينار " .
( 22910 ) 2 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، أنه قال : " فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه ، فإنها تقاس
ببيضة تربط على عينه المصابة . . . ( 1 ) وينظر ما منتهى ( 2 ) بصر عينه
الصحيحة ( 3 ) ، فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة
الاجزاء ، القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب السابق .
الباب 3
1 الجعفريات ص 130 .
2 كتاب الديات ص 138 .
( 1 ) بياض في المخطوط والحجرية .
( 2 ) في المصدر : ينتهي .
( 3 ) في المخطوط : " المصابة " وما أثبتناه من بعض النسخ .