يلتف الا ما انحرف الرجل ، نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون
ذلك فبحسابه ، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر ، فديته ثلث
دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين
الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن أصيب
الحاجب فذهب شعره كله ، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون
دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك .
( 22905 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أنه قضى في صدغ الرجل إذا
أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف ، نصف الدية خمسمائة دينار ،
وما كان دون ذلك فبحسابه " .
( 22906 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في الحاجبين الدية ، وفي كل
واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت ، فان نبت فديته عشرة دنانير
لكل حاجب ، وما ذنب منه فبحساب ذلك .
( 22907 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب
فشتر ( 1 ) ففيه ثلث دية العين ( 2 ) وفي الأسفل نصف دية العين ( 3 ) وما أصيب
منه فبحساب ( 4 ) ذلك ، وإذا نتفت أشفار العينين ( 5 ) كلها فلم تنبت ففيها
الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية ، وهما سواء الأعلى والأسفل .
( 22908 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا أصيب الصدغ ، فلم
هامش
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1491 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 430 ح 1492 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 431 ح 1493 .
( 1 ) الشتر : القطع ( مجمع البحرين ج 3 ص 341 ) .
( 2 ) في نسخة : ديته ( منه قده ) .
( 3 ) في نسخة : ديته ( منه قده ) .
( 4 ) في نسخة : فبحسابه ( منه قده ) .
( 5 ) في المخطوط : " العين " وما أثبتناه من المصدر .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .