( 22900 ) 17 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " في الحشفة
الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، وهما سواء " .
( 22901 ) 18 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الرجل
نصف الدية .
( 22902 ) 19 الصدوق في المقنع : واعلم أن في اليد نصف الدية ، وفي
اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة ، وفي الرجلين الدية ، وفي الذكر وأنثييه
الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الاذنين الدية ، وفي الانف كاملة ، وفي
الشفتين الدية كاملة ، عشرة آلاف درهم ، ستة آلاف للسفلى ، وأربعة آلاف
للعليا ، لان السفلى تمسك الماء ، وفي العينين الدية ، وفي ثدي ( 1 ) المرأة الدية
كاملة ، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة ، .
وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في القلب إذا أذعر فطار
بالدية ( 2 ) .
( 22903 ) 20 عوالي اللآلي : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال : " كلما في البدن منه واحد ففيه الدية " .
2 ( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ )
( 22904 ) 1 ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، قال : قضى في صدغ الرجل إذا أصيب ، فلم يستطع أن
هامش
17 دعائم الاسلام ج 2 ص 437 ح 1528 .
18 دعائم الاسلام ج 2 ص 438 ح 1534 .
19 المقنع ص 180 .
( 1 ) في المصدر : ثديي .
( 2 ) نفس المصدر ص 191 .
20 عوالي اللآلي ج 2 ص 628 ح 46 .
الباب 2
1 كتاب الديات ص 139 .