فليس على صاحبه ضمان " فرجعا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبراه بما
قال ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من
يحكم بحكم الأنبياء ( عليهم السلام ) " .
( 22844 ) 2 الصدوق في المقنع : رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب
ومعه رجل فقال : ان بقرة هذا شقت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) فيما قتل البهائم أنه جبار والجبار : الذي لا دية
له ولا قود فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " قضى النبي ( صلى الله
عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق
الجمل فهو له ضامن " فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد ،
وربطها على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه ، وأغرم صاحب البقرة ثمن
الجمل .
( 22845 ) 3 شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل : بالاسناد يرفعه
عنهم ( عليهم السلام ) قال : إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) وكان في جماعة من أصحابه ، منهم أبو بكر ، وعمر ،
والزبير ، وسلمان ، وحذيفة ، فالتفت النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى أبي
بكر وقال : " يا أبا بكر ، اقض بينهم " قال : بأي شئ يحكم بين الدواب ؟
ثم قال : يا رسول الله ، بهيمة ( 1 ) فما عليها شئ ، قال : فالتفت ( صلى الله
عليه وآله ) إلى عمر فقال : " يا عمر ، احكم بينهم " قال : بأي شئ أحكم
بين الدواب ؟ فالتفت إلى علي ( عليه السلام ) فقال : " يا علي ، احكم
بينهم " فقال : " أجل يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في
مستراحه ، ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في
مستراحه ، فلا ضمان على أصحاب الثور " فرفع رسول الله ( صلى الله عليه
هامش
2 المقنع ص 193 .
3 فضائل ابن شاذان ص 176 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قتلت بهيمة .