13 ( باب أن من دخل دارا باذن صاحبها ، فعقره كلب نهارا
ضمنه ، وإن دخل بغير إذن لم يضمن )
( 22841 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير
اذنهم فعقره كلبهم ، فقال : " لا ضمان عليهم " قيل : فان دخل دارهم
بإذنهم فعقره كلبهم ، قال : " ضمنوا " .
( 22842 ) 2 دعائم الاسلام : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه :
قال : " يضمنون " .
14 ( باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى )
( 22843 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن
رجلا استعدى عنده على رجل ، فقال : يا رسول الله ، ان ثورا لهذا قتل
حمارا لي ، فقال لهما : " اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول "
فسألاه فقال : ليس على البهائم قود ، فرجعا إلى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) فأخبراه ، فقال : " اذهبا إلى عمر فاسألاه ، وارجعا إلي بما يقول " [ فسألاه ] ( 1 ) ، فقال : مثل ما قال أبو بكر ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله )
بقول عمر ، فقال : " اذهبا إلى علي ( عليه السلام ) فاسألاه ، وارجعا إلي بما
يقول " ، فسألاه فقال ( عليه السلام ) : " إن كان الثور دخل على الحمار في
مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله
هامش
الباب 13
1 الجعفريات ص 122 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 421 ح 1464 .
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1477 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .