10 ( باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ،
ضمن ما يتلف بسببه )
( 22834 ) 1 الصدوق في المقنع : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : " من اخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو وتد وتدا ، أو وثق دابة ، أو حفر
بئرا في طريق المسلمين ، فان أصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن " .
11 ( باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ،
ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ،
وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها وكذا ضاربها )
( 22835 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
بهيمة الأنعام : " لا يغرم أهلها شيئا ، ما دامت مرسلة " .
( 22836 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يضمن
صاحب الدابة ما أصابت الدابة ، ويضمن القائد والسائق والراكب " فهذا
قول مجمل ، وقد فسره أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : " من أوقف دابة
في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ، بأي شئ
أصابت " .
( 22837 ) 3 وقال ( عليه السلام ) في الراكب : " يضمن ما أصابت الدابة
بيديها ، أو صدمت أو اخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لأنه يملكها بإذن الله
تعالى ، إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا صغيرا لا يؤبه له ، ولا يستطاع
هامش
الباب 10
1 المقنع ص 188 .
الباب 11
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1479 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 .