التحفظ منه ، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب ، إلا ما كان من
فعله ، مثل أن يهمزها فتنفح ( 1 ) ، أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا ،
أو يكبحها فترجع القهقري فيصيب شيئا ، أو ما أشبه هذا " قال
( عليه السلام ) : " والسائق يضمن ما أصابت كذلك ، وما يسقط منها من
سرج أو إكاف ( 2 ) أو حمل وما أشبه ذلك ، فأصاب شيئا فالراكب والسائق
ضامنان له " .
( 22838 ) 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه ضمن القائد والسائق والراكب " .
( 22839 ) 5 وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : " إذا استقبل
البعير بحمله فأصاب شيئا فهو له ضامن " .
12 ( باب ضمان صاحب البعير المغتلم ( * ) لما يجنيه ، وعدم
ضمانه أول مرة " .
( 22840 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
بختي اغتلم ، فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو المقتول فقتل
البختي ( 1 ) ، فقال : صاحب البختي ضامن لدية المقتول ، ويقبض ثمن
بختيه " .
هامش
( 1 ) نفحت الدابة : رفست وضربت برجلها وحافرها ( لسان العرب ج 2 ص 622 ) .
( 2 ) الاكاف : البرذعة ( المعجم الوسيط ج 2 ص 1054 ) .
4 الجعفريات ص 118 .
5 الجعفريات ص 118 .
الباب 12
* اغتلم البعير : غلبته شهوة الضراب فساء خلقه ( لسان العرب ج 12 ص 439 ) .
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 425 ح 1480 .
( 1 ) البخت بضم الباء وسكون الخاء : الإبل الخراسانية ( لسان العرب ج 2 ص 9 ) .