أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في القارصة والقامصة والواقصة ( 2 ) ،
وهن ثلاث جوار كن يلعبن ، فركبت إحداهن صاحبتها ، فقرصتها الثالثة ،
فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا ،
وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، فاستصوبه .
( 22831 ) 3 الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في
جارية ركبت جارية ، فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت
الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة .
8 ( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وأن
حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن )
( 22832 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " من احتفر بئرا ، أو وضع شيئا في طريق من
طرق المسلمين في غير حقه ، فهو ضامن لما عطب فيه " .
9 ( باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما
يتلف بسببه ، ومحل مشي الراكب والماشي )
( 22833 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه ، فهو ضامن لما أصابت ،
بأي شئ أصابت " .
هامش
( 2 ) الوقص : الكسر ( لسان العرب ج 7 ص 106 ) .
3 المقنع ص 190 .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 418 ح 1458 .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 419 ح 1461 .