( عليه السلام ) ، واللفظ له : " أنه قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد ، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ،
واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، فقضى
( عليه السلام ) بالأول فريسة الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ،
وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية
كاملة ، وانتهى الخبر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لقد قضى
أبو الحسن ( عليه السلام ) فيهم ، بقضاء الله في عرشه " .
ورواه الشيخ الطوسي في النهاية : عن محمد بن قيس ، عنه
( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : " الدية الكاملة " ( 2 ) .
5 ( باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا
إن قتل أحدهما ، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن )
( 22826 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان أو
أحدهما : فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط ففيه القود على
الساقط إن تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، فان دفعهما دافع فعليه
ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ .
6 ( باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ، وجملة من
احكام الضمان )
( 22827 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
( 2 ) النهاية ص 764 .
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481 .