أبواب ديات النفس
1 ( باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا
بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو
مائتا حلة ، وجملة من أحكامها )
( 22777 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون ، من
أهل الإبل الإبل ، ومن أهل البقر البقر ، ومن أهل الغنم الغنم ، ومن أهل
الحلل الحلل ، ومن أهل الذهب الذهب ، ومن أهل الورق الورق ، ولا
يكلف أحد ما ليس عنده " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " والدية على أهل الذهب ، ألف
دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البعير مائة بعير ،
قيمة كل بعير عشرة دنانير ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، قيمة كل بقرة خمسة
دنانير ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة ، قيمة كل شاة نصف دينار ، وعلى أهل
البز ( 1 ) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير ، هذه دية الرجل [ الحر ] ( 2 )
هامش
أبواب ديات النفس
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1438 .
( 1 ) في المخطوط : " البر " وما أثبتناه من المصدر . البز : الثياب والقماش ويقال لبائعه :
البزاز . ( لسان العرب ج 5 ص 311 ) .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .