أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
1 ( باب ثبوته بشاهدين عدلين )
( 22704 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة : " يا نعمان ، ما الذي تعتمد عليه
فيما لا تجد فيه نصا ؟ إلى أن قال ( عليه السلام ) : وأيهما أعظم عند الله ،
الزنى أم قتل النفس ؟ " قال : قتل النفس ، قال : " فقد جعل الله في قتل
النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة ، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في
القتل " الخبر .
( 22705 ) 2 الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله
الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر ، عن حمدان بن
معافا ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن النبهان ، عن ابن شبرمة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : قال له يعني أبا
حنيفة " أيما أعظم عند الله ، قتل النفس أو الزنى ؟ " قال : بل قتل النفس ،
قال له جعفر ( عليه السلام ) : " فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس
بشاهدين ، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة " الخبر .
هامش
أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به
الباب 1
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 91 .
2 أمالي الطوسي ج 2 ص 260 .