48 ( باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال )
( 22671 ) 1 الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل لأوليائه أن
يهبوا دمه لقاتله ، وعليه دين ؟ قال : " ان أصحاب الدين هم الخصماء
للقاتل ، فإن وهب ( 1 ) أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدين للغرماء ، وإلا
فلا " .
49 ( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي ، فإن لم
يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية
ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو )
( 22672 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا قتل رجل رجلا عمدا ، وليس للمقتول ولي إلا ( 1 ) من أهل الذمة ،
قال : يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو
وليه ، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء اخذ الدية ،
فإن لم يسلم من قرابته أحد ، كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء
اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين " .
هامش
الباب 48
1 المقنع ص 188 .
( 1 ) في المصدر : وهبوا .
الباب 49
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 411 ح 1434 .
( 1 ) ليس في المصدر .