47 ( باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ، أو رضي
بالدية ، لم يجز له القصاص بعد )
( 22668 ) 1 العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب أليم ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح ، ثم
يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم " .
وفي نسخة أخرى : " فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به ، فله عذاب
اليم " .
( 22669 ) 2 الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب اليم ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يقبل الدية أو يعفو ، ثم يبدو له فيلقى
الرجل فيقتله ، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل " .
( 22670 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) ( 1 ) قال :
" هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل ، فله عذاب أليم ، كما قال الله عز وجل ،
يقتل ولا يعفى عنه " .
هامش
الباب 47
1 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 162 .
( 1 ) البقرة 2 : 178 .
2 المقنع ص 185 .
( 1 ) البقرة 2 : 178 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 1442 .
( 1 ) البقرة 2 : 178 .