زرارة ، عمن رواه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : " هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسن
( عليهما السلام ) ، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية
إلى أن قال : ثم اقبل عليه ، فقال : يا بني ، أنت ولي الأمر وولي الدم ،
فان عفوت فلك ، وإن قتلت ، فضربة مكان ضربة ، ولا تأثم " . الخبر .
( 22680 ) 7 أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
بإسناده عن لوط بن يحيى ، عن أشياخه ، وساق القصة إلى أن ذكر في
وصاياه إلى الحسن ( عليه السلام ) : " بحقي عليك ، فأطعمه يا بني مما
تأكل ، واسقه مما تشرب ، ولا تقيد له قدما ، ولا تغل له يدا ، فان أنا مت
فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة ، وتحرقه بالنار ، ولا تمثل بالرجل ،
فاني سمعت جدك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : إياكم والمثلة
ولو بالكلب العقور " . الخبر .
( 22681 ) 8 الشيخ المفيد في الإختصاص : بإسناده عن كتاب ابن دأب ،
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال لابنه الحسن : " يا بني ، اقتل
قاتلي ، وإياك والمثلة ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كرهها ولو
بالكلب العقور " .
52 ( باب ثبوت القتل على شاهد الزور ،
إذا قتل الشهود عليه )
( 22682 ) 1 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ، ثم رجع أحدهم عن الشهادة ،
هامش
7 مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مخطوط .
8 الاختصاص ص 150 .
الباب 52
1 المقنع ص 184 .