على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق ، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ،
ويؤدي إليه بإحسان " قال : يعني إذا وهب القود ، اتبعوه بالدية إلى أولياء
المقتول ، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم .
( 22665 ) 3 وعن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في قوله :
( فمن عفي له من أخيه شئ ) ( 1 ) ما ذلك ؟ قال : " هو الرجل يقبل
الدية ، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي
عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر " .
( 22666 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) ( 1 ) الآية ، قال : " هو
الرجل يقبل الدية ، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا
يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ] ( 2 ) يؤدي إليه باحسان " .
( 22667 ) 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فمن
تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) قال : " يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا
[ عنه ] ( 2 ) " .
هامش
3 تفسير العياشي ج 1 ص 76 ح 161 .
( 1 ) البقرة 2 : 178 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 412 ح 1439 .
( 1 ) البقرة 2 : 178 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
5 دعائم الاسلام ج 2 ص 413 ح 4141 .
( 1 ) المائدة 5 : 45 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .