" إذا عفا بعض الأولياء زال القتل ، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية ،
وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية ، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من
حصصهم ، وإن قبلوا الدية ( 1 ) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها ،
فهي لهم جميعا " .
45 ( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود )
( 22662 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لكل وارث عفو في الدم ، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما ، ومن عفا عن
دم ، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك " .
46 ( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح
على الدية أو غيرها )
( 22663 ) 1 العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) قال : " يكفر عنه
من ذنوبه ، بقدر ما عفا من جراح أو غيره " .
( 22664 ) 2 وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن قول الله : ( فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه
بإحسان ) ( 1 ) قال : " ينبغي للذي له الحق ، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 45
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1432 .
الباب 46
1 تفسير العياشي ج 1 ص 325 ح 129 .
( 1 ) المائدة 5 : 45 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 75 ح 160 .
( 1 ) البقرة 2 : 178 .