البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته
بالصديق ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " تضمن المرأة دية الصديق ،
وتقتل بالزوج " .
( 22600 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في رجل
أراد امرأة عن نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : " ليس
عليها شئ فيما بينها وبين الله ، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه " .
22 ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من
قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس ،
فديته من بيت المال )
( 22601 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من اقتص منه شئ فمات ،
فهو قتيل القرآن " .
( 22602 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أقيم عليه حد فمات ، فلا دية ( 1 ) ولا قود " .
( 22603 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من مات في حد أو
قصاص ، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه ) ( 1 ) " .
هامش
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
الباب 22
1 الجعفريات ص 133 .
2 دعائم الاسلام : ج 2 ص 466 ح 1657 .
( 1 ) في المصدر : زيادة : فيه .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 427 ح 1485 .
( 1 ) في المصدر : ولا شئ فيه .