وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه
من الغد ، فقال : " يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن
السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان ، وليس
عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق " .
( 22597 ) 6 الشيخ الطوسي في النهاية : روى عبد الله بن طلحة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سارق ، دخل على امرأة
ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها فواقعها ،
فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب
ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال :
يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة
آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها
في قتلها إياه شئ لأنه سارق " .
21 ( باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته ،
فلا شئ عليها من قصاص ولا دية )
( 22598 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا
أراد الرجل المرأة على نفسها ، فدفعته عن نفسها فقتلته ، فدمه هدر " .
( 22599 ) 2 الصدوق في المقنع : وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله
( عليه السلام ) امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها
فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، بان الصديق فاقتتلا في
هامش
6 النهاية ص 755 .
الباب 21
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481 .
2 المقنع ص 187 .