18 ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه
شئ ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ )
( 22589 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو
يقتلان ( 1 ) أو أحدهما ، فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط عليه
ففيه القود على الساقط ان تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، الخبر .
19 ( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ،
أو نفر به دابة )
( 22590 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن
قال : " فان دفعهما ( 1 ) دافع ، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته
إن أخطأ " .
( 22591 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم ان
يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : " لا شئ
على ضارب الدابة " يعني إذا دفع عن نفسه ، بمثل ما يدفع الناس به ( 1 ) ، ولم
يتعمد صرع الرجل ، فأما ان تعدى ( 2 ) ذلك ، مثل أن يكبح به ( 3 ) الدابة
هامش
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457 .
( 1 ) في المصدر : يعتلان .
الباب 19
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1457 .
( 1 ) في المصدر : دفعه .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أنفسهم .
( 2 ) في المصدر : تعمد .
( 3 ) ليس في المصدر .