25 ( باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه
فقتله ، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته )
( 22611 ) 1 الصدوق في المقنع : وسئل أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) :
عن رجل أتى رجلا وهو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله ،
قال : " لا دية له ولا قود " .
26 ( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في
حال الجنون )
( 22612 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما " .
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثم خولط
القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك ولي
الدم ، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما " .
( 22613 ) 2 الصدوق في المقنع : فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا
ثم خولط ، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله
قتل به ، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية ، فإن لم يكن
له مال أعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم .
هامش
الباب 25
1 المقنع ص 190 .
الباب 26
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 417 ح 1454 .
2 المقنع ص 191 .