ليصرعه ، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن .
20 ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ،
فلا قود ولا دية عليه )
( 22592 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من شهر
سيفه فدمه هدر " .
( 22593 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه :
" أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل دخل على امرأة
فاستكرهها على نفسها ، فجامعها وقتل ابنها ، فلما خرج قامت إليه بفأس
فأدركته فضربته وقتلته ، فاهدر دمه ، وقضى بعقرها ، ودية ابنها في ماله " .
( 22594 ) 3 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ودم اللص
هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه " .
( 22595 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أراد الرجل أن يضرب
رجلا ، فاتقاه بشئ فأصابه ، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر " .
( 22596 ) 5 الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن
رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه
فوقع عليها فجامعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثياب
هامش
الباب 20
1 الجعفريات ص 83 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1481 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 426 ح 1483 .
5 المقنع ص 187 .