قال : " ومن اطلع على مؤمن [ في منزله ] ( 1 ) فعيناه مباحتان للمؤمن في
تلك الحال " .
قال ( عليه السلام ) : " ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه ، فدمه
مباح للمؤمن في تلك الحال " .
( 22608 ) 5 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " من اطلع في بيت بغير اذنهم ، فقد حل لهم أن يفقؤوا
عينه " .
( 22609 ) 6 وعن سهل بن سعد ، قال : اطلع رجل على بعض حجرات
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخرج ( صلى الله عليه وآله ) وبيده قصب
رأسه محدد ، فقال : " ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة ، لضربت عينك
بهذا ، إنما الاستئذان من النظر " .
24 ( باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن )
( 22610 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، في صبيان يلعبون بأخطار ( 1 ) لهم ، فرمى أحدهم بخطره
فدق رباعية صاحبه ، فرفع إليه ، فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار ، فقال
( عليه السلام ) : " ليس عليه قصاص ، قد أعذر من حذر " .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
5 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 30 .
6 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 30 .
الباب 24
1 النهاية ص 755 .
( 1 ) الخطر : ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع : أخطار ( لسان
العرب ج 4 ص 252 ) .