أن يبلغ الامام " .
( 21894 ) 4 عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : كان صفوان نائما في
المسجد ورداؤه تحته فسرق ، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه وأخذه وجاء به
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بقطعه ، فقال صفوان : يا رسول
الله ، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " فهلا
كان هذا قبل أن تأتينا به ! ؟
16 ( باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام ، مع
الاقرار لا مع البينة ، وان من عفا عن حقه فليس له الرجوع )
( 21895 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام "
الخبر .
( 21896 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه ومن عفا عن
حد يجب له ، فليس له أن يرجع بعد أن عفا " .
( 21897 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أروي عن العالم
( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الإمام ( عليه السلام )
، فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب إلى أن قال وما كان
من الحدود لله جل وعز دون الناس ، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر ،
فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، وما عفا الامام فقد عفا الله
عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى " .
هامش
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 184 ح 255 .
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 1549 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 44 ح 1549 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .