12 ( باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم
يلزمه شئ من الحد )
( 21883 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد " .
( 21884 ) 2 السيد الرضي في الخصائص : باسناد مرفوع عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقضية ما قضى
بها أحد كان قبله ، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، وذلك أنه لما قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأفضى
الامر إلى أبي بكر ، أتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له أبو بكر : أشربت
الخمر ؟ قال : نعم . قال : ولم شربتها ، وهي محرمة ؟ قال إني أسلمت
ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولم أعلم أنها حرام
فاجتنبها ، قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر ، قال : ما تقول يا أبا حفص
في أمر هذا الرجل ؟ فقال : معضلة وأبو الحسن ( عليه السلام ) لها ، فقال
أبو بكر : يا غلام أدع عليا ( عليه السلام ) ، فقال : عمر بل يؤتى الحكم
في بيته ، فأتوه وعنده سلمان ، فأخبروه بقصة الرجل ، واقتص الرجل عليه
قصته ، فقال ( 1 ) لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين
والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، وإن لم يكن أحد
تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ، قال : ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله ،
فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله " الخبر .
( 21885 ) 3 القطب الراوندي في لب اللباب : وبال اعرابي في مسجده يعني
مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأرادوا أن يضربوه ، فنهاهم عن
هامش
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1645 .
2 الخصائص ص 56 .
( 1 ) في المصدر زيادة : علي ( عليه السلام ) .
3 لب اللباب : المخطوط .