يقول : سمعت يحيى بن سعيد ( 3 ) ، يقول : سمعت سعيد بن المسيب ،
يقول : سرقت امرأة من قريش ، فتشفع فيها أسامة بن زيد ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " ان هذا حد من حدود الله تعالى ، لا شفاعة فيها " فقطعها
النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
( 21905 ) 5 وفي حديث آخر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
لأسامة : " لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان " .
19 ( باب أنه لا كفالة في حد )
( 21906 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة في حد ، ولا يجوز كتاب قاض إلى
قاض في حد " .
20 ( باب حكم إرث الحد )
( 21907 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهما السلام ) ، قال : " كان
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : لا يورث الحد " .
( 21908 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، انهما قالا : " الحد لا يورث " يعنيان ( صلوات الله
( 3 ) في المخطوط : " سيد " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2
ص 348 ) .
5 المسلسلات ص 114 .
الباب 19
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652 .
الباب 20
1 الجعفريات ص 136 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1659 .
مستدرك الوسائل — صفحة 25
مساهمون: ميرزا حسين النوري الطبرسي
ص٢٥