ضربه ، وقال : " انه لم يعلم أنه لا يجوز
( 21886 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " ( 1 )
الناس في سعة ما لم يعلموا " .
13 ( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل ، حد أولا
ثم قتل ، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد )
( 21887 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا
رفع إليه ، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد وقتله ،
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها
القتل ، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل " .
( 21888 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علاء ، عن ابن
مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) : الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها
القتل ؟ قال : " كان علي ( عليه السلام ) يقول : عليه الحدود قبل القتل ،
ثم تقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام ) " .
14 ( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،
واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام )
( 21889 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن
رجلا أتاه فقال : يا رسول الله ، اني زنيت ، فأعرض عنه إلى أن قال ثم
هامش
4 عوالي اللآلي ج 1 ص 424 ح 109 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ان .
الباب 13
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1658 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1574 .