( 21898 ) 4 الصدوق في المقنع : وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد
وخالقه ، فان عفا عنه جاز عفوه ، وإذا كان الذنب بين العبد والعبد ، فليس
للامام أن يعفو .
( 21899 ) 5 ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي الحسن علي بن محمد
( عليهما السلام ) ، أنه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه
يحيى بن أكثم في حضور المتوكل ، وفيها : " وأما الرجل الذي أقر باللواط ،
فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان ، وإذا كان
للامام الذي من الله أن يعاقب في الله ، فله ان يعفو في الله ، اما سمعت الله
يقول لسليمان : ( هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب ) ( 1 ) " .
17 ( باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ، كالمجنون
يقذف أو يقذف )
( 21900 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : " لا حد لمن لا حد
عليه ، ولكن القاذف آثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب " .
18 ( باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم
قبولها ، وحكم الشفاعة في غير ذلك )
( 21901 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
هامش
4 المقنع ص 144 .
5 المناقب ج 4 ص 405 .
( 1 ) سورة ص 38 : 39 .
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634 .
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1546 .