قال له ( صلى الله عليه وآله ) : " لو استتر لكان خيرا له إذا تاب " .
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله
( 21890 ) 2 الصدوق في المقنع : واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق
إلى أن قال وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى امام
المسلمين ، فان رفع خبره إلى الامام هلك ، فإنه يقيم عليه احدى هذه
الحدود .
15 ( باب جواز العفو عن الحدود التي للناس ، قبل المرافعة
إلى الامام )
( 21891 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" سرقت خميصة ( 1 ) لصفوان بن أمية ، فأتى بالسارق إلى النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : لم أكن أظن الامر يا رسول الله يبلغ
هذا ، وقد وهبتها له ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا كان هذا
قبل أن تأتي به ! ؟ أن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه " .
( 21892 ) 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وأما ما
كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام " .
( 21893 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " عن العالم ( عليه السلام ) أنه
قال : فأما ما كان من حق بين الناس ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
2 المقنع ص 144 .
الباب 15
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549 .
( 1 ) الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم ، كانت من لباس الناس قديما ( النهاية ج 2 ص 81 ) .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1549 .
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .